07 January 2021

قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي

Regulation (EU) 2016/679 

عرض قانوني - الجزء الثاني


تتكون اللائحة كما بينا في الجزء الأول من مقدمة، وأحد عشر فصلاً، وسوف نبدأ في فقرات المقدمة وهم ١٧٣ فقرة على النحو التالي:-
الفقرة الأولى نصت على أنه :
  1. The protection of natural persons in relation to the processing of personal data is a fundamental right. Article 8(1) of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the ‘Charter’) and Article 16(1) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU) provide that everyone has the right to the protection of personal data concerning him or her

أكدت هذه المادة علي أن حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية هو حق أساسي. ثم أحالت المادة الي نص المادة رقم 8 (1) من ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي، والمادة رقم 16 (1) من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (TFEU).

والجدير بالذكر أن ميثاق الحقوق الأساسيّة للاتحاد الأوروبيّ (بالإنجليزيّة: Charter of Fundamental Rights of the European Union) هو ميثاق يؤكِّد على الحقوق السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة لمواطني الاتحاد الأوروبي وللسكان الخاضعين للقانون الأوروبيّ. وقد تمت صياغة هذا الميثاق ضمن الاتفاقية الأوروبيّة ثم تم اعتماده من البرلمان الأوروبيّ ومجلس الوزراء والمفوضية الأوروبيّة في 7 ديسمبر عام 2000. هذا ولم تكن الهوية القانونية لهذا الميثاق مؤكدة كما أنه لم ينل تأثيرًا قانونيًا كبيرًا، حتى صار فعالًا بالقوة عن طريق معاهدة لشبونة في 1 ديسمبر 2009.

وتنص المادة رقم ٨ / الفقرة ١ المنوه عنها عاليه علي أن "1- لكل شخص الحق في حماية البيانات الشخصية التي تتعلق به."

أما معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION فقد نصت في المادة رقم ١٦ الفقرة الأولى على أنه لكل فرد الحق في حماية البيانات الشخصية المتعلقة به.

أما الفقرة الثانية فقد نصت على أنه :
The principles of, and rules on the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data should, whatever their nationality or residence, respect their fundamental rights and freedoms, in particular their right to the protection of personal data. This Regulation is intended to contribute to the accomplishment of an area of freedom, security and justice and of an economic union, to economic and social progress, to the strengthening and the convergence of the economies within the internal market, and to the well-being of natural persons.

وقد أكدت هذه المادة علي أنه يجب أن تُحتَرَم مبادئ وقواعد حماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية، بغض النظر عن جنسيتهم أو إقامتهم، حقوقهم وحرياتهم الأساسية، ولا سيما حقهم في حماية البيانات الشخصية. ثم بينت المادة أن هذه اللائحة تهدف إلى المساهمة في تحقيق مجال من الحرية والأمن والعدالة والاتحاد الاقتصادي، والتقدم الاقتصادي والاجتماعي، وتقوية وتقارب الاقتصادات داخل السوق الداخلية، والرفاهية للأشخاص الطبيعيين.

في حين جاءت الفقرة الثالثة ونصت على أنه :
Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council seeks to harmonise the protection of fundamental rights and freedoms of natural persons in respect of processing activities and to ensure the free flow of personal data between Member States.

وهذه الفقرة تؤكد علي أن التوجيه رقم  95/46/EC الصادر من الاتحاد الأوروبي في ٢٤ أكتوبر العام ١٩٩٥م كان يسعى إلى تنسيق حماية الحقوق والحريات الأساسية للأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بأنشطة المعالجة وضمان التدفق الحر للبيانات الشخصية بين الدول الأعضاء.
ويمكن الاطلاع على كامل التوجيه على الرابط التالي : اضغط هنا
والجدير بالذكر أن التوجيه كان يتكون من ٣٤ مادة، وقد حلت بدلا منه هذه اللائحة.


أما الفقرة الرابعة فقد نصت على أنه :

The processing of personal data should be designed to serve mankind. The right to the protection of personal data is not an absolute right; it must be considered in relation to its function in society and be balanced against other fundamental rights, in accordance with the principle of proportionality. This Regulation respects all fundamental rights and observes the freedoms and principles recognised in the Charter as enshrined in the Treaties, in particular the respect for private and family life, home and communications, the protection of personal data, freedom of thought, conscience and religion, freedom of expression and information, freedom to conduct a business, the right to an effective remedy and to a fair trial, and cultural, religious and linguistic diversity.

وهذه الفقرة تؤكد علي أنه يجب أن تكون معالجة البيانات الشخصية مصممة لخدمة البشرية. وأن الحق في حماية البيانات الشخصية ليس حقاً مطلقاً؛ فيجب النظر إليها -أي البيانات الشخصية- من حيث علاقتها بوظيفتها في المجتمع وأن تكون متوازنة مع الحقوق الأساسية الأخرى، وفقًا لمبدأ التناسب.
ثم بينت هذه الفقرة علي أن هذه اللائحة تحترم جميع الحقوق الأساسية وتحترم الحريات والمبادئ المعترف بها في الميثاق على النحو المنصوص عليه في المعاهدات، ولا سيما احترام الحياة الخاصة والعائلية والمنزل والاتصالات وحماية البيانات الشخصية وحرية الفكر والضمير والدين، حرية التعبير والإعلام، وحرية إدارة الأعمال التجارية، والحق في الحصول على تعويض فعال ومحاكمة عادلة، والتنوع الثقافي والديني واللغوي.

نستكمل باقي العرض القانوني في مقال قادم ان شاء الله.

دكتور / عبدالمنعم احمد خليفة
استاذ القانون الخاص المساعد

No comments:

Post a Comment