11 January 2021

قواعد حماية البيانات الصادرة من الاتحاد الأوروبي

Regulation (EU) 2016/679 

عرض قانوني - الجزء الرابع


تتكون اللائحة كما بينا في الجزء الأول من مقدمة، وأحد عشر فصلاً، وسوف نواصل في هذا الجزء عرض فقرات المقدمة على النحو التالي:-
الفقرة الحادية عشرة نصت على أنه :
Effective protection of personal data throughout the Union requires the strengthening and setting out in detail of the rights of data subjects and the obligations of those who process and determine the processing of personal data, as well as equivalent powers for monitoring and ensuring compliance with the rules for the protection of personal data and equivalent sanctions for infringements in the Member States.


هذه الفقرة أكدت علي أن الحماية الفعالة للبيانات الشخصية في جميع دول الاتحاد الأوروبي تتطلب تعزيز حقوق موضوعات البيانات وتحديدها بالتفصيل والتزامات أولئك الذين يعالجون البيانات الشخصية ويحددونها، فضلاً عن الصلاحيات المكافئة لمراقبة وضمان الامتثال للقواعد لحماية البيانات الشخصية والعقوبات المكافئة للانتهاكات في جميع الدول الأعضاء.


الفقرة الثانية عشرة نصت على أنه :
Article 16(2) TFEU mandates the European Parliament and the Council to lay down the rules relating to the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and the rules relating to the free movement of personal data.


هذه الفقرة تبين أن المادة رقم ١٦ / ٢ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي (انظر نص الاتفاقية علي الرابط ) تفوض البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بوضع القواعد المتعلقة بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية والقواعد المتعلقة بحرية نقل البيانات الشخصية.
- نص المادة رقم ١٦ من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي :-
Article 16
1.Everyone has the right to the protection of personal data concerning them., 2. The European Parliament and the Council, acting in accordance with the ordinary legislative
procedure, shall lay down the rules relating to the protection of individuals with regard to the
processing of personal data by Union institutions, bodies, offices and agencies, and by the
Member States when carrying out activities which fall within the scope of Union law, and the
rules relating to the free movement of such data. Compliance with these rules shall be subject to
the control of independent authorities.
The rules adopted on the basis of this Article shall be without prejudice to the specific rules laid
down in Article 39 of the Treaty on European Union.

الفقرة الثالثة عشرة نصت على أنه :
Effective protection of personal data throughout the Union requires the strengthening and setting out in detail of the rights of data subjects and the obligations of those who process and determine the processing of personal data, as well as equivalent powers for monitoring and ensuring compliance with the rules for the protection of personal data and equivalent sanctions for infringements in the Member States.


هذه الفقرة تتكلم عن أسباب وأهمية إنشاء هذه اللائحة وهو أنه من أجل ضمان مستوى ثابت من الحماية للأشخاص الطبيعيين في جميع أنحاء الاتحاد ولمنع الاختلافات التي تعيق الحركة الحرة للبيانات الشخصية داخل السوق الداخلية بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن هذه اللائحة ضرورية لتوفير اليقين القانوني والشفافية للمشغلين الاقتصاديين، بما في ذلك المؤسسات متناهية الصغر الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتزويد الأشخاص الطبيعيين في جميع الدول الأعضاء بالمستوى نفسه من الحقوق والالتزامات والمسؤوليات القابلة للإنفاذ قانونًا للمراقبين، لضمان المراقبة المستمرة لمعالجة البيانات الشخصية، والعقوبات المماثلة في جميع الدول الأعضاء،  وكذلك التعاون الفعال بين السلطات الرقابية في الدول الأعضاء المختلفة.
هذا ويتطلب الأداء السليم للسوق الداخلية عدم تقييد أو حظر حرية نقل البيانات الشخصية داخل الاتحاد لأسباب تتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
ولمراعاة الوضع المحدد للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، تتضمن هذه اللائحة استثناء للمنظمات التي يقل عدد موظفيها عن 250 موظفًا فيما يتعلق بحفظ السجلات. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يتم تشجيع مؤسسات وهيئات الاتحاد والدول الأعضاء وسلطاتها الإشرافية على مراعاة الاحتياجات المحددة للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تطبيق هذه اللائحة. كما يجب أن يستمد مفهوم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من المادة 2 من مرفق توصية اللجنة 2003/361 / EC 1.


أما الفقرة الرابعة عشرة فنصت على أنه :
The protection afforded by this Regulation should apply to natural persons, whatever their nationality or place of residence, in relation to the processing of their personal data. This Regulation does not cover the processing of personal data which concerns legal persons and in particular undertakings established as legal persons, including the name and the form of the legal person and the contact details of the legal person.


هذه الفقرة تتكلم عن أنه يجب أن تنطبق الحماية التي توفرها هذه اللائحة على الأشخاص الطبيعيين ، بغض النظر عن جنسيتهم أو مكان إقامتهم، فيما يتعلق بمعالجة بياناتهم الشخصية. ولكن لا تغطي هذه اللائحة معالجة البيانات الشخصية التي تتعلق بالأشخاص الاعتبارية ولا سيما التعهدات المنشأة كأشخاص اعتباريين، بما في ذلك اسم وشكل الشخص الاعتباري وتفاصيل الاتصال الخاصة بالشخص الاعتباري.



أما الفقرة الخامسة عشرة فنصت على أنه :
In order to prevent creating a serious risk of circumvention, the protection of natural persons should be technolo­ gically neutral and should not depend on the techniques used. The protection of natural persons should apply to the processing of personal data by automated means, as well as to manual processing, if the personal data are contained or are intended to be contained in a filing system. Files or sets of files, as well as their cover pages, which are not structured according to specific criteria should not fall within the scope of this Regulation.

هذه الفقرة تتكلم عن أنه من أجل منع خلق خطر جسيم للتحايل، فرنه يجب أن تكون حماية الأشخاص الطبيعيين محايدة تقنيًا ويجب ألا تعتمد على التقنيات المستخدمة. كما يجب أن تنطبق حماية الأشخاص الطبيعيين على معالجة البيانات الشخصية بالوسائل الآلية، وكذلك على المعالجة اليدوية، إذا كانت البيانات الشخصية محتواة أو يُقصد تضمينها في نظام حفظ. بحيث يجب ألا تقع الملفات أو مجموعات الملفات، بالإضافة إلى صفحات الغلاف الخاصة بها، والتي لم يتم تنظيمها وفقًا لمعايير محددة ، ضمن نطاق هذه اللائحة.

نستكمل باقي العرض القانوني في مقال قادم ان شاء الله.

دكتور / عبدالمنعم احمد خليفة
استاذ القانون الخاص المساعد


No comments:

Post a Comment