مقترح قانون رقم........ لسنة ........ بتنظيم
الدراسة بكليات الحقوق بجمهورية مصر العربية، والالتحاق بنقابة المحامين المصرية،
والهيئات القضائية، والوظائف القانونية النظيرة لعمل القضاء
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972م بشأن السلطة
القضائية.
وعلى القانون رقم ...............
مادة (1) الدرجات الاكاديمية بكليات
الحقوق المصرية
اولا: درجة الليسانس فى الحقوق:
1- أن يكون حاصلا على مؤهل عال معتمد من
وزارة التعليم العالى.
2- أن يكون حاصلا على شهادة ICDL معتمد من
منظمة اليونسكو.
3- أن يكون حاصلاً على شهادة TOEFL الدولية،
معتمد من هيئة الاميديست بالقاهرة، بدرجة 50 من 100 فى تاريخ سابق لا يزيد على
شهرين.
4- أن يجتاز مدة الدراسة وهى ثلاثة سنوات،
بإجمالى تسعة فصول دراسية.
5- أن يقدم فى كل فصل دراسى بحث قانونى ثنائى
اللغة معتمد من القسم المختص، على أن يراعى القواعد العلمية والاكاديمية فى
اعداده، وينشر فى جريدة الكلية الدورية الورقية.
ثانيا: درجة البكالريوس فى الحقوق:
1- الحصول على ليسانس الحقوق.
2- للحاصلين على تقدير امتياز وجيدا جدا يجب
الحصول على دبلومة متخصصة لمدة سنتين ( تمهيدى ماجستير). يصدر قانون ينظم الدراسات العليا بتفصيل فى
كليات الحقوق.
3- للحاصلين على تقدير جيد ومقبول يجب الحصول
على دبلومة القانون العام لمدة سنة ودبلومة القانون الخاص لمدة سنة، ثم الحصول على
دبلومة متخصصة لمدة سنتين ( تمهيدى ماجستير). يصدر قانون ينظم الدراسات العليا بتفصيل فى
كليات الحقوق.
3- الحصول على شهادة ICDL معتمدة من
منظمة اليونسكو.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة TOEFL الدولية،
معتمد من هيئة الاميديست بالقاهرة بدرجة 80 من 100، فى تاريخ سابق لا يزيد على
شهرين.
ثالثا: درجة الماجستير فى الحقوق:
1- الحصول على درجة الليسانس فى الحقوق من احدى كليات الحقوق
المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالى.
2- الحصول على
درجة البكالريوس فى الحقوق من احدى كليات الحقوق المصرية المعتمدة من وزارة التعليم
العالى.
3- الحصول على شهادة ICDL معتمدة من
منظمة اليونسكو.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة TOEFL الدولية،
معتمد من هيئة الاميديست بالقاهرة بدرجة 60 من 100 فى تاريخ سابق لا يزيد على
شهرين.
5- ان يقدم بحثا ثنائى اللغة فى احد اقسام
القانون، لمدة من سنتين الى ثلاثة سنوات، ويتم اعتماد البحث من القسم المختص
والكلية والجامعة ووزارة التعليم العالى.
رابعا : درجة الدكتوراة فى الحقوق:
1- الحصول على درجة الليسانس فى الحقوق من احدى كليات الحقوق
المصرية المعتمدة من وزارة التعليم العالى.
2- الحصول على
درجة البكالريوس فى الحقوق من احدى كليات الحقوق المصرية المعتمدة من وزارة التعليم
العالى.
3- الحصول على شهادة ICDL معتمدة من
منظمة اليونسكو.
4- أن يكون حاصلاً على شهادة TOEFL الدولية،
معتمد من هيئة الاميديست بالقاهرة بدرجة 80 من 100 فى تاريخ سابق لا يزيد على
شهرين.
5- ان يقدم بحثا ثنائى اللغة فى احد اقسام
القانون، لمدة من ثلاثة الى خمسة سنوات، ويتم اعتماد البحث من القسم المختص
والكلية والجامعة ووزارة التعليم العالى.
* لا يتم اعتماد شهادات الليسانس او
البكالريوس او الماجستير او الدكتوراة من الخارج الا بعد اعتمادها من القطاع
المختص بوزارة التعليم العالى، وبشرط ألا تكون شروط الحصول عليها فى البلد الممنوح
منها اقل من الشروط الموجودة فى ذلك القانون.
مادة (2) الدراسات العليا:
1- للحاصلين على امتياز وجيد جدا فى الليسانس:
المصاريف العادية + ضرورة الحصول على دبلومة متخصصة لمدة سنتين + ماجستير بنظام
الرسالة لمدة من سنتين الى ثلاثة + دكتوراة لمدة من ثلاثة الى خمس سنوات ( لا يوجد
استثناءات فى المدد بأية حال من الاحوال).
- الدبلومة المتخصصة: تكون مدتها سنتين، بأربعة
امتحانات، على أن يتم تقديم بحث عن كل مادة بالدبلومة، ويكون البحث ثنائى اللغة.
2- للحاصلين على جيد ومقبول فى الليسانس:
المصاريف مثلى القيمة للحاصلين على الجيد، وثلاثة أمثال للحاصلين على مقبول لدبلوم
العام والخاص فقط+ ضرورة الحصول على دبلوم القانون العام لمدة عام + دبلوم القانون
الخاص لمدة عام + دبلومة متخصصة لمدة سنتين + ماجستير بنظام الرسالة لمدة سنتين
الى ثلاثة + دكتوراة لمدة من ثلاثة الى خمس سنوات ( لا يوجد استثناءات فى المدد
بأية حال من الاحوال).
3- بالنسبة للاشتراطات الأخرى للتسجيل للماجستير
والدكتوراة: الحصول على شهادة ICDL + TOEFL + تقديم
ترجمة لكتاب عن كل سنة من لغة أجنبية الى اللغة العربية (يجب عليه قبل التسجيل ترجمة
كتاب واحد، ثم يقدم ترجمة لكتاب آخر قبل بداية السنة الاولى وهكذا حتى السنة الأخيرة،
مثال من ينتهى من الدكتوراة فى خلال أربعة سنوات يجب عليه أن يكون قد قدم أربعة كتب
من ترجمته.
مادة (3) اعتماد الشهادات:
1- تُعَد الشهادة الاولى ليسانس فى الحقوق،
وتعطى الحق لصاحبها فى الالتحاق بنقابة المحامين الفرعية بالمحافظة التى وُلِد
بها، بعد اجتيازه امتحان وزارة العدل لمعادلة شهادة الليسانس+ على أن يُعطَى أجل
لمدة خمس سنوات للانتهاء من اجتياز دبلومتين من القانون على الاقل، وإلا يُسحَب
منه الكارنيه، ويجب عليه التقدم مرة أخرى لعضوية النقابة الفرعية بعد الحصول على
الدبلومتين العام والخاص ودفع ثلاثة أمثال الرسوم المقررة.
2- يُعد الحاصل على دبلومتين فى الحقوق،
حاصلاً على شهادة بكالريوس فى الحقوق، بعد اجتيازه امتحان وزارة العدل لمعادلة
شهادة البكالريوس، والتى تعطى له الحق فى التقديم على تمهيدى الماجستير، ويحق له
التقدم لامتحان النقابة العامة للمحامين للحصول على عضوية النقابة العامة لمحامين
مصر.
3- يُشتَرط للالتحاق بالوظائف القانونية
بالجهاز الادارى بالدولة، والهيئات العامة والمؤسسات العامة، وشركات القطاع العام،
وشركات قطاع الاعمال العام، والشركات التى تساهم فيها الدولة ان يكون حاصلا على
ليسانس فى الحقوق + بكالريوس فى الحقوق + دبلومتين فى الحقوق + ماجستير فى
القانون.
مادة (4)
1- يُشتَرط للإلتحاق بالوظائف القضائية
بالهيئات القضائية ( القضاء العادى – مجلس الدولة – النيابة العامة – النيابة
الادارية – هيئة قضايا الدولة – المحكة الدستورية العليا) أن يكون حاصلاً على
ليسانس فى الحقوق + بكالريوس فى الحقوق + دبلومتين فى الحقوق + تمهيدى ماجستير +
ماجستير + دكتوراة )+ بالاضافة إلى وجود مؤلفات قانونية له لا تقل عن خمسة أبحاث
معتمدة من لجان الترقية بوزارة التعليم العالى.
2- تُشكَل لجنة عليا مشكلة بالتساوى عضو من كلاً
من القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الادارية وهيئة قضايا
الدولة ونقابة المحامين، والتى يمكن لها تشكيل لجان فرعية لها كما يتراءى لها طبقا
للمصلحة العامة، للنظر فى فتح باب التقديم للالتحاق بالهيئات القضاية ونقابة
المحامين على أن يكون مرة واحدة على الاقل فى السنة، وتضع اللجنة العليا القواعد
الواجب اتباعها على ألا تخالف الدستور وقواعد العدالة، على أن يتم الانتهاء من
التعيين فى خلال ستة أشهر من فتح باب التقديم، وتقوم اللجان بفتح باب التقديم وعمل
المقابلات، والقيام بالتحريات اللازمة والامتحانات، وتخضع القرارات الصادرة من
اللجنة لرقابة المحكمة المختصة برجال القضاء – القانون المنصوص عليها فى البند رقم
4 من المادة.
3- يشترط للاستمرار والترقية فى القضاء ونقابة
المحامين المصرية والاعمال القانونية النظيرة للقضاء بالدولة بالاضافة الى الشروط
الاخرى المقررة فى قانون كل هيئة، أن يقوم العضو (القضائى – القانونى) بتقديم بحث
كل سنة فى موضوع من الموضوعات المتعلقة بعمله (القضائى – القانونى) فى أحد تخصصات
القانون، على أن يتم الموافقة على البحث من لجان الترقية بوزارة التعليم العالى،
على أن يكون البحث ثنائى اللغة.
4- إذا ثبت وجود تدليس أو غش، أو ما يخالف
الأعراف العلمية والاكاديمية، فى أى من الشهادات أو الابحاث أو الكتب المقدمة من
العضو القضائى – القانونى فانه يجب عرض أمره على لجنة التأديب الخاصة به، على ألا
تتجاوز اللجنة فى قرارها وإلا فلوزارة العدل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة
المختصة برجال القضاء – القانون التى تُشكَل لهذا الغرض والتى تُشكَل من أحد عشر
عضواً بالتساوى بين القضاء العادى ومجلس الدولة والنيابة العامة والنيابة الادارية
وهيئة قضايا الدولة ونقابة المحامين المصرية، والجدير بالذكر أن فعل العضو القضائى
– القانونى لا يسقط بالتقادم.
5- يقتصر الالتحاق بالهيئات القضائية على
الحاصلين على الدكتوراة فى الحقوق قبل العمل بهذا القانون، ويلغى نص اشتراط سن
معين كحد اقصى.
6- يقوم وزير العدل وكل جهة يتعلق بها
القانون بتنظيم اوضاعها لتطبيق القانون فى خلال ستة اشهر، على ان يوقف التعيين فى
الهيئات المنصوص عليها فى القانون بالقواعد القديمة، ويعد أى قرار تعيين أو ترقية
بعد نشر هذا القانون منعدماً، ويتعرض مصدره للمسائلة طبقا للقانون.
مادة (5) : يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق.
مادة (6) : ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى ........... سنة ........... الموافق ........ شهر .......
عام 2015م.
هذا مقترح اولى منى وسوف انقحه واضيف ما يظهر لى.